شرائط الإمام‌

يلزم أن يكون الإمام رجلا إذا كان المأموم كذلك وعادلا صحيح القراءة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال‌ فهو من المسلّمات. ويكفي لإثباته اصالة عدم المشروعية بعد فقدان الدليل على الجواز ، فان صحيحة زرارة وفضيل المتقدّمة في صدر البحث عن الجماعة ليس لها عموم احوالي. هذا مضافا إلى ان السؤال في بعض الروايات عن جواز إمامة المرأة لمثلها ظاهر في المفروغية عن عدم جواز إمامتها لغيرها ، ففي موثق سماعة : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤم النساء ، فقال : لا بأس به» (١).

٢ ـ واما اعتبار العدالة‌ فقد قيل إنّه من متفرّدات الإمامية. واستدل له :

تارة بموثقة سماعة : «سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال : إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّ ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله ، ثمّ ليتمّ صلاته على ما استطاع فإن التقيّة واسعة ...» (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.

۵۷۶۱