«سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ، قال : يرجع الى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا» (١) وغيرها ، فانها تدل على المطلوب.

٥ ـ واما اعتباره يوم العيد نهارا‌ فاستدل له بالتأسي والسيرة المتوارثة.

وكلاهما قابل للتأمّل.

اما الأوّل فلما تقدّم أكثر من مرّة.

واما الثاني فلان السيرة انعقدت على أصل لزوم الحلق وليس على تعينه في النهار.

وعليه فلا دليل على اعتبار الايقاع في النهار من يوم العيد.

ومقتضى البراءة نفي ذلك وان كان الاحتياط حسنا.

٦ ـ واما تعين التقصير على النساء‌ فتقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على ذلك واستنكار الحلق. وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ...» (٢).

واما ان الرجل بالخيار في غير حجّه الأوّل فيكفي لإثباته البراءة من الخصوصية. على ان الروايات الآتي بعضها متّفقة على ذلك.

واما بالنسبة الى الحج الأوّل فقيل بالخيار أيضا. واستدل له بقوله تعالى : ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ... (٣) ، بتقريب‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.

(٣) الفتح : ٢٧.

۵۷۶۱