واخرى بصحيحة عمر بن يزيد : «سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن إمام لا بأس به في جميع اموره عارف غير انه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا» (١) فإنّه جعل المدار على العقوق لأنه ملازم للفسق دون الغلظة التي لا تلازمه كما إذا كانت لأجل الأمر بالمعروف.

وثالثة بصحيح عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام عن علي عليه‌السلام : «الأغلف لا يؤم القوم وان كان أقرأهم لأنه ضيّع من السنّة أعظمها ...» (٢).

ورابعة برواية سعد بن إسماعيل عن أبيه : «قلت للرضا عليه‌السلام : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر اصلّي خلفه؟ قال : لا» (٣).

والكل كما ترى.

اما الأوّل فلاحتمال ان يراد من العدل ما يقابل المخالف لا ما يقابل الفاسق بقرينة التعليل في الذيل.

واما الثاني فلاحتمال خصوصية للعقوق لأنه من أعظم الكبائر.

واما الثالث فلان تضييع أعظم السنّة لا يستلزم ان كل من ضيّع السنّة لا يجوز الاقتداء به.

واما الرابع فلضعف الرواية سندا بسعد وأبيه لإهمالهما ، ودلالة لأنها لا تدلّ على ان من ارتكب ذنبا أو ذنبين ـ بدون أن يصدق عليه عنوان المقارف للذنوب ـ لا تجوز الصلاة خلفه.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أحكام صلاة الجماعة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أحكام صلاة الجماعة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أحكام صلاة الجماعة الحديث ١٠.

۵۷۶۱