٢ ـ أحكام خاصة بفاضل المؤونة‌

يجب الخمس في مطلق الفائدة وان لم تكن بالاكتساب خلافا للمشهور ـ إلاّ الميراث المحتسب ، والهدية التي ليس لها خطر ، والمهر ، وعوض الخلع ـ بعد استثناء مئونة السنة.

والوجوب يتعلّق من بداية حصول الفائدة وان جاز التأخير الى نهاية السنة ارفاقا.

ومبدأ السنة بداية حصول الربح. ولكل ربح سنة تخصّه.

ولا خمس في مال الصبي والمجنون.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوبها في مطلق الفائدة‌ فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق سماعة المتقدّم.

واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب اما لدعوى الاجماع ، أو لدعوى ان المسألة ابتلائية فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر ، أو لدعوى سقوط مثل موثق سماعة عن الاعتبار لاعراض المشهور عنه ، أو لغير ذلك واضح التأمّل.

٢ ـ واما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة‌ فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها : «... فالغنائم والفوائد يرحمك الله هي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها‌

۵۷۶۱