الصلاة فقيه؟ قال : إنّما ذلك بين الثلاث والأربع» (١). ولكنّها مخالفة للروايات الكثيرة الدالّة على دخول السهو في الأخيرتين ـ والتي تشكّل عنوان السنّة القطعيّة ـ فإنّه بناء على الصحيحة المذكورة يلزم دخول السهو في خصوص الرابعة.

٦ ـ واما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب‌ فلانه به يتحقّق إكمال الركعتين الأوّليتين اللتين لا يدخل فيهما السهو ، ففي صحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ. وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر» (٢) وغيره دلالة واضحة على ذلك.

٧ ـ واما ان حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ما تقدّم‌ فيقتضيه عموم موثقة عمّار المتقدّمة وبعض الروايات الخاصة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... ان كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فسلم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ...» (٣).

وإذا قيل : إن صحيحة محمّد بن مسلم : «... ومن سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا واعتدل شكّه قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ...» (٤) تدل على لزوم البناء على الأقل لأنّ المقصود يقوم فيتمّ ركعة رابعة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الخلل الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الخلل الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الخلل الحديث ٥.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الخلل الحديث ٤.

۵۷۶۱