اتخاذ مادة الطيب منه.

التزين‌

يحرم على المحرم مطلق التزين ، والمشهور عدم اختصاص ذلك بصورة قصد الزينة به ، ويستثنى الخاتم لا بقصد التزين به ، وحلي المرأة المعتادة لها قبل الاحرام بشرط عدم إظهارها للرجال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة مطلق التزين‌ فلإطلاق التعليل في صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة» (١) وغيرها والرواية صحيحة بطريق الكليني وبكلا طريقي الصدوق.

٢ ـ واما اطلاق الحرمة‌ فلإطلاق النصّ السابق وغيره. بيد ان بالإمكان دعوى الاختصاص بما إذا كان ذلك بقصد التزين لما يستفاد من بعض روايات الخاتم ، ففي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة» (٢) ، فإنّ قوله : «للزينة» يفهم منه ان لبس الزينة لغرض الزينة محرم دون مطلق ما يصدق عليه ذلك.

واختصاص المورد بالخاتم لا يؤثر على الفهم المذكور.

واحتمال ان المقصود : لا يلبسه لأنه يصدق عليه الزينة بعيد.

وإذا نوقش بضعف سند الرواية بصالح بن السندي حيث لم تثبت وثاقته الا بناء على كبرى وثاقة جميع رجال كامل الزيارات التي هي قابلة للمناقشة فبالإمكان التعويض بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٤.

۵۷۶۱