٤ ـ تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.

٥ ـ الكذب على الله سبحانه أو رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد المعصومين عليهم‌السلام في رأي كثير.

٦ ـ ايصال الغبار الى الحلق في رأي.

٧ ـ رمس الرأس في الماء.

٨ ـ الاحتقان بالمائع. ومع الشكّ يجوز.

٩ ـ تعمّد القي‌ء.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة‌ فلارتكاز المتشرّعة الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرع. ويمكن استفادته أيضا من الأحاديث الدالّة على بناء الإسلام على خمسة : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية (١) ، فانه لا يحتمل بناء الإسلام على الإمساك غير القربي. على ان الانضمام الى الصلاة ونحوها التي هي قربية جزما قد يؤكد الدلالة على المطلوب.

٢ ـ واما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة‌ فمضافا إلى قضاء ارتكاز المتشرّعة بذلك تدل عليه الأدلّة الدالّة على مفطرية ما ذكر بعد ضمّ البراءة عن مفطرية غيرها إليها.

٣ ـ واما مفطرية الأكل والشرب‌ فمضافا إلى وضوحها بين جميع المسلمين يدل عليها قوله تعالى : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (٢) ،

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.

(٢) البقرة : ١٨٧.

۵۷۶۱