في الثانية ، وقيل بطهارته في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ونجاسته في غيرها.

وقد يستدل على طهارته المطلقة : بأنّ مدرك تنجس القليل بالملاقاة إذا كان مفهوم قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» (١). فهو لا يدلّ على التنجس بكل ملاقاة بما في ذلك الحاصلة بالغسل فان المنطوق في القضية المذكورة ما دام سالبة كلية فبالمفهوم يثبت ارتفاع ذلك السلب الكلي لأنّ نقيض السلب الكلّي هو الإيجاب الجزئي دون الايجاب الكلّي.

وتحقيق الحال أوسع من ذلك يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

٢ ـ الأرض‌

الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء وأطرافهما بالمقدار المتعارف بالمشي عليها أو بالمسح بها بشرط زوال عين النجاسة بهما.

وإذا تحقّق المشي عند ظلمة الجو وشك في كون الممشي عليه أرضا أو لا لم يحكم بالطهارة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم ومثل الحذاء‌ فلم ينقل فيه الخلاف إلاّ عن الخلاف (٢). ويدل عليه صحيح الحلبي : «نزلنا في مكان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ١.

(٢) فان فيه عبارة قد توحي بذلك حيث ورد فيه : «إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا ... دليلنا : ان بيّنا فيما تقدّم ان ما لا تتمّ الصلاة فيه‌

۵۷۶۱