مرجع الضمير.
ومعه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمدا عليه في تشخيص المرجع ، وبسبب ذلك ذكر الضمير.
وحيث لا يوجد شخص يليق ان يكون معهودا في الأوساط الشيعيّة إلاّ الإمام عليهالسلام فيتعيّن ان يكون هو المرجع.
وإذا قيل : لعل هناك شخصا غير الإمام عليهالسلام كان معهودا بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير ولا يتعيّن كون المعهود هو الإمام عليهالسلام.
قلنا : ان المضمر كالبزنطي مثلا حيث انه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدّث بها غيره أو سجّلها في أصله فذلك يدل على انه أراد نقلها لجميع الأجيال. وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلاّ الإمام عليهالسلام فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليهالسلام.
والفارق بين البيانين اختصاص الأوّل بما إذا كان المضمر من أجلاّء الأصحاب بخلاف الثاني فانه عام للجميع.
٤ ـ واما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه ، كمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من