تعدّد الشرطيتين المختلفتين شرطا المتحدتين جزاء. ولكنّه غير صحيح لأنّ خفاء الاذان أو الجدران ليس هو الشرط الحقيقي لوجوب التقصير بل امارة على الشرط الحقيقي وهو سلوك مقدار معيّن.

والمناسب حمل كل واحد من الخفاءين على العلامية على الشرط الحقيقي.

وإذا قيل : ان تعدّد العلامة على الشي‌ء الواحد إنّما يحسن في حالة عدم اختلافهما البين ، وفي المقام يوجد الاختلاف المذكور فان خفاء الاذان يحصل قبل خفاء الجدران. وجعل علامتين من هذا القبيل قبيح لكونه أشبه بالأقلّ والأكثر الذي لا يعقل جعل التخيير فيه.

كان الجواب : ما دام الشارع يقصد التسهيل على العباد بالاكتفاء الممكن لأي واحدة من العلامتين فلا قبح.

قواطع السفر‌

ينقطع السفر بالمرور بالوطن ، أو العزم على الإقامة عشرة متوالية في مكان واحد ، أو البقاء في مكان واحد ثلاثين يوما مع التردّد.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما قاطعية الوطن‌ فلعدم صدق عنوان المسافر ما دام الشخص في وطنه ، والمستفاد من موثق عمّار ـ المتقدّم في رقم ٥ ـ وغيره ان القصر حكم خاص بالمسافر.

هذا مضافا الى اقتضاء صحيح حماد بن عثمان : «في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر‌

۵۷۶۱