الطريق بينه وبين الحميري ، وبطريق الشيخ في الغيبة ضعيفة أيضا لان الشيخ وان ذكر طريقه في كتاب الغيبة بقوله : «أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمي ، قال : وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واملاء أبي القاسم الحسين بن روح ...» (١) الا ان النوبختي مجهول لم يذكر في كتب الرجال.

والمناسب في توجيه الوجوب ان يقال : ان وجوب لبس الثوبين من القضايا التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف ، وهو من بديهيات الحج لديهم ، ولا بدّ ان يكون ذلك قد وصل اليهم من المعصوم عليه‌السلام. والروايات جاءت مشيرة الى الارتكاز المذكور ومعتمدة عليه بعد اتفاق جميع المسلمين عليه. وهو أقوى من الحاجة إلى إثباته من خلال الروايات.

٥ ـ وامّا وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة‌ فلان الوجه في الوجوب امّا قاعدة الاشتراك أو روايات الحائض ، من قبيل موثقة يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تريد الاحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب احرامها ، وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير الصلاة» (٢) ، فإن قوله عليه‌السلام : «دون ثياب احرامها» يدل على وجوب لبسها ثوبي الاحرام.

وكلاهما قابل للتأمّل.

امّا الأوّل فلان مستند قاعدة الاشتراك ليس الا الضرورة ، والقدر المتيقّن منها حالة الاتفاق في جميع الخصائص ، والمفروض في المقام‌

__________________

(١) الغيبة : ٢٢٨ ونقل الطريق المذكور صاحب الوسائل في الفائدة الثانية من الخاتمة.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٨ من أبواب الاحرام الحديث ٢.

۵۷۶۱