١ ـ اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة‌ فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة بين المسلمين والمتصلة بزمن الرسول الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على فعل ذلك بنحو اللزوم. وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام الحاكي لكيفية حجّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «... ثم مضى الى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى جنبها فنخاها ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيّها الناس انّه ليس موضع اخفاف ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كلّه موقف ، وأومأ بيده الى الموقف فتفرّق الناس وفعل مثل ذلك بمزدلفة فوقف حتى وقع القرص قرص الشمس ثم أفاض ...» (١).

ويمكن استفادة الوجوب من الروايات الآتية الدالة على حرمة الافاضة من عرفات قبل الغروب.

ثم ان المتمتع يبقى بالخيار في الاحرام للحج ما دام بإمكانه ادراك الموقف في عرفات ، ففي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المتمتع له المتعة الى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر» (٢).

٢ ـ واما عدم تعيّن الحضور في كيفية خاصة‌ فللسيرة القطعية المتوارثة ولأنه لو كان الواجب كيفية خاصة لاشتهر ذلك وذاع بعد شدّة الابتلاء بالمسألة بين جميع المسلمين. بل يمكن التمسّك بالاطلاق المقامي لصحيحة معاوية السابقة بعد وضوح كون المقصود من الوقوف الكينونة وليس في مقابل الجلوس.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٠ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٥.

۵۷۶۱