يحجّ؟ قال : نعم ، ان حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. ولقد كان أكثر من حجّ مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مشاة. ولقد مرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء فقال : شدّوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب عنهم» (١).

ويظهر من صاحب الوسائل اختياره لمضمونها حيث عنون الباب بباب وجوب الحج على من أطاق المشي.

الا انه لهجران مضمونها لدى الأصحاب ـ خصوصا وقد افترضت الجهد الذي قد يساوق الحرج ـ يلزم حملها على بعض المحامل.

ويؤيّده ان المسألة عامة البلوى فلو كان ما ذكر تامّا لاشتهر وذاع بين الفقهاء.

ولو لا ذلك كان المناسب تقييد الأولى بالحاجة بقرينة الثانية كسائر موارد الإطلاق والتقييد.

٧ ـ وتقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج ، فإن القدرة عليها لم تؤخذ في صحيحة هشام فلا تكون معتبرة.

٨ ـ واما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك‌ فواضح لعدم الموجب لذلك. بل يمكن ان يقال ان من يمكنه البقاء في مكة بلا حرج فلا موجب لأخذ نفقة الاياب بعين الاعتبار في حقه بل يلزمه السكن هناك لتحقق الاستطاعة في حقّه فيشمله إطلاق الآية الكريمة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

۵۷۶۱