وان شئت قلت : من يرى تمامية الطائفة الاولى سندا لا يضرّه ورود كلمة «يكره» في الطائفة الثالثة لأنه يحملها على عدم الجواز بقرينة ذلك ، اما من لا يرى تماميّتها فلا يمكنه تفسير الكراهة بذلك ويتعيّن عليه الرجوع إلى البراءة.
١٧ ـ واما الخروج عن المطاف فتارة يتحقّق بدخول الكعبة ، واخرى بالمرور على الشاذروان ، وثالثة بالدخول في الحجر ، ورابعة بغير ذلك.
فإن كان بدخول الكعبة فمقتضى صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه» (١) بطلان الطواف رأسا.
وطريق الشيخ الصدوق الى ابن أبي عمير صحيح. وهو وابن البختري من أجلاّء أصحابنا.
وإذا قيل : ان الوارد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال : يعيد طوافه وخالف السنّة» (٢) بطلان الطواف بدخول الكعبة قبل تجاوز النصف لا مطلقا.
قلنا : هي واردة في المورد المذكور وليس لها مفهوم تدل بواسطته على نفي البطلان في غيره ، ومعه يبقى إطلاق صحيحة ابن البختري على حاله وصالحا للتمسّك به لإثبات البطلان مطلقا.
ومعه يتّضح التأمّل فيما هو المنسوب إلى المشهور من التفصيل
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الطواف الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الطواف الحديث ٣.