الحرّ على التقيّة (١).

شرائط الصلاة‌

أوقات اليومية‌

وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب. والمشهور اختصاص الظهر بأوّله والعصر بآخره. والعشاءين من المغرب إلى نصف الليل. والمشهور اختصاص المغرب والعشاء كذلك. ويمتدّ وقتهما للمضطرّ إلى الفجر الصادق. ووقت الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال‌ فقد اتّفق عليه المسلمون ، ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى ابن عباس والحسن والشعبي فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال (٢). وقد يستشهد له من أحاديثنا بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا صلّيت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك» (٣) ولكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا.

ويدلّ من القرآن الكريم على كون البداية الزوال قوله تعالى : ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... (٤). والدلوك هو الزوال.

ومن السنّة الشريفة روايات ربّما تتجاوز الثلاثين فيها الصحاح‌

__________________

(١) وسائل الشيعة نهاية الباب ١ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة.

(٢) جواهر الكلام ٧ : ٧٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب المواقيت الحديث ٩.

(٤) الإسراء : ٧٨.

۵۷۶۱