والمستند في ذلك :

١ ـ اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع‌ فلمقتضى القاعدة ، لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر. هذا مضافا إلى انه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة ـ كما سيأتي ـ مع انها ليست ركنا فجوازه في السجدتين أولى.

٢ ـ واما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع‌ فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر وزيادته ـ بزيادة الركوع ـ لو تداركهما.

٣ ـ واما الحكم في نسيان السجدة الواحدة‌ فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة أول بحث السجود.

التشهد‌

وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية. وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ثانيتهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة.

وتركه السهوي لا يبطل الصلاة. ومن ذكره قبل الركوع أتى به وإلاّ مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد تمامها والأولى قضاؤه أيضا.

وكيفيته «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد».

والمستند في ذلك :

١ ـ أما وجوبه في المواضع المذكورة‌ فهو متسالم عليه بل كاد يكون ضروريا ، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلاّ في الثانية من الظهر وغيرها ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك‌

۵۷۶۱