هذا وقد ورد في صحيح حمّاد بن عيسى : «رأيت أبا عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام بالموقف على بغلة رافعا يده إلى السماء ...» (١). بل ان صحيح معاوية السابق ظاهر في أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان جالسا على ناقته.

وبقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة.

وعليه فاستشكال الفاضل الهندي في الاكتفاء بغير الوقوف من ناحية عدم صدق الوقوف عليه لغة ولا عرفا (٢) واضح التأمّل.

٣ ـ واما اعتبار القصد‌ وعدم الاكتفاء بالنوم أو الاغماء طيلة الفترة فلان ذلك كباقي أفعال الحج التي يعتبر فيها القصد عن قربة ، ومع فرض النوم والاغماء المستوعب لا يمكن تحقّق ذلك.

أجل لا محذور من تحقّق القصد المذكور بداية الوقت ثم النوم لما تقدّم من عدم اعتبار تحقّق الكون ضمن كيفية خاصة.

٤ ـ واما وقت الواجب من حيث المنتهى‌ فلم يقع فيه خلاف. وتدلّ عليه صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال : إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه ، وإن كان متعمّدا فعليه بدنة» (٣) وغيرها.

واما من حيث المبدأ فالمشهور كونه زوال يوم التاسع. ولكنّه لا يستفاد من النصوص ، بل المستفاد كونه بعد الزوال بمقدار اداء الغسل والصلاتين بل وأكثر ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار «... فلما زالت الشمس خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومعه قريش وقد اغتسل وقطع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ١.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٥٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ١.

۵۷۶۱