٣ ـ واما وجوب الوضوء لما يأتي‌ فللزوم احراز شرط العمل قبل الاشتغال به بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. وهي وان جرت بلحاظ العمل السابق إلاّ انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعية.

٤ ـ واما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء‌ فللزوم احراز الشرط بلحاظ ما يأتي ، وقاعدة الفراغ وان جرت بلحاظ الأجزاء السابقة إلاّ انها ليست حجّة في اثبات لوازمها غير الشرعيّة.

٥ ـ واما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان‌ فلان اللازم غسل الوجه واليدين والذمة مشتغلة بذلك فيلزم تحصيل اليقين بالفراغ. واستصحاب عدم تحقّق الحجب لا يجدي لأنه أصل مثبت.

وإذا قيل : ان هذا مقتضى القاعدة إلاّ ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحرّكه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال : ان علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ» (١) دلّت في ذيلها على عدم لزوم تحصيل العلم بوصول الماء وكفاية الشك.

كان الجواب : ان صدرها يدل على لزوم تحصيل العلم ، ومع التهافت بين الصدر والذيل لا يبقى ما يمنع من التمسّك بمقتضى القاعدة.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤١ من أبواب الوضوء الحديث ١.

۵۷۶۱