٩ ـ واما جواز ترك التخليل‌ فلان ما يصل الى الجوف ـ على تقدير تركه ـ حالة النوم أو غيرها لا يكون عن عمد ـ بعد ما كان مقتضى الاستصحاب عدم وصوله الى الجوف ـ حتى يكون مفطرا بل تركه كوضع الطعام الى جنب الصائم إذا احتمل تناوله له حالة نومه. أجل مع العلم بالوصول يكون مصداقا للتعمّد.

١٠ ـ واما مفطرية الجماع‌ فهي من الضروريات ، ويدل عليها قوله تعالى : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ ... حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (١) وصحيحة ابن مسلم المتقدّمة وغيرها.

١١ ـ واما التعميم من الجهتين‌ فلإطلاق ما سبق.

١٢ ـ واما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء‌ فلقصده ارتكاب المفطر. واما عدم وجوب الكفارة فلأصالة عدم تحقّق موجبها.

ثم انه لا اشكال في ان الجماع الموجب للغسل ليس الا ما كان بمقدار الحشفة لصحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : «سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم» (٢) وغيرها. واما الجماع المحرم على الصائم والموجب لبطلان صومه فلا دليل على تقيده بذلك الا اذا استفدنا من الروايات ان المحرّم في باب الصوم هو الجماع‌

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الجنابة الحديث ٢.

۵۷۶۱