البناء على ما تصحّ معه الصلاة فقد يكون ذلك بالبناء على فعل المشكوك وقد يكون بالبناء على عدمه كما إذا احتمل زيادة ركن.
٥ ـ واما الرجوع الى العرف فلكونه المرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ ـ فإنّ اللفظ أمر عرفي من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي فلا بدّ من حمله على مفهومه العرفي ـ إلاّ مع ورود تحديد شرعي على الخلاف ، وهو لم يرد ، فإنّ صحيحة محمّد بن أبي حمزة عن الامام الصادق عليهالسلام : «إذا كان الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو» (١) لا تدلّ على الحصر في ذلك بقرينة كلمة «من» الظاهرة في التبعيض.
٦ ـ واما ان الشاكّ في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة فللاستصحاب.
٧ ـ واما رجوع كل من الامام والمأموم إلى الآخر فلصحيحة حفص بن البختري عن الامام الصادق عليهالسلام : «ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو» (٢) وغيرها فإنّه لا معنى للنفي إلاّ إرادة رجوع كلّ إلى الآخر مع حفظه.
٨ ـ واما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي. قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي. قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي. قلت : شك
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.