لوجود حجتين ، وادخال المشكوك تحت احداهما بلا مرجح.

الثاني : التمسك بالقاعدة الميرزائية‌ القائلة بأن الاستثناء من الحكم الالزامي أو ما يلازمه إذا تعلّق بعنوان وجودي فلا بدّ عرفا من إحراز ذلك العنوان في ارتفاع الحكم الالزامي أو ما يلازمه. وعليه فالحكم بالانفعال لا ترفع اليد عنه مع عدم احراز الكرية (١).

وفيه : ان القاعدة المذكورة وان تمسك بها الشيخ النائيني في موارد متعدّدة الا انها غير ثابتة.

الثالث : التمسك بقاعدة المقتضي والمانع‌ ، بتقريب : ان الملاقاة مقتضية للتنجيس والكرية مانعة ، ومع إحراز المقتضي والشك في المانع يبنى على تحقّق المقتضى.

وفيه : ان القاعدة المذكورة لم يحرز ثبوتها لدى العقلاء ولا تستفاد من النصوص.

الرابع : التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية‌ بتقريب : ان موضوع الانفعال مركّب من القلّة والملاقاة ، والجزء الأوّل محرز بالاستصحاب ، والثاني بالوجدان فيثبت الحكم.

وفيه : ان ما ذكر وجيه بناء على حجيّة الاستصحاب في الاعدام الأزلية.

الخامس : التمسّك باستصحاب العدم النعتي للكرية‌ بتقريب : ان أصل الماء هو المطر ، وهو ينزل قطرة قطرة ، ومعه يكون كلّ ماء مسبوقا بالقلّة حين نزوله مطرا فتستصحب قلّته. وبضم الاستصحاب‌

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ١٩٥ ، وفوائد الأصول ٣ : ٣٨٤.

۵۷۶۱