١ ـ اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة‌ فلتسالم جميع المسلمين عليه بل وقضاء الضرورة. وتدل عليه جملة من النصوص ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا صلاة إلاّ إلى القبلة ...» (١) وحديث : «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» (٢) ، وسند ابن بابويه إلى زرارة في كلا الحديثين صحيح في المشيخة.

٢ ـ واما النافلة‌ فمقتضى إطلاق صحيحة زرارة اعتبار القبلة فيها ، ولكن دلّت جملة من الروايات على جواز المشي فيها كصحيحة يعقوب بن شعيب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ... قلت : يصلّي وهو يمشي؟ قال : نعم يومي إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع» (٣) فان لازم جواز المشي عرفا سقوط شرطية القبلة. والصحيحة محمولة على النافلة لعدم احتمال إرادة الفريضة منها.

٣ ـ واما ان القبلة هي المكان المذكور‌ فهو القول الصحيح في تحديد المقصود من القبلة. وقيل : هي البنية نفسها إلاّ ان ذلك باطل للزوم انعدام القبلة بانهدام البنية ولا تعود بإعادة بنائها. وأيضا يلزم منه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى أو أخفض من مكة.

بل وفي بعض الأخبار إشارة إلى ردّ القول المذكور ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سأله رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال : نعم انها‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب القبلة الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب القبلة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب القبلة الحديث ٤.

۵۷۶۱