وصحيحة محمّد بن مسلم : «سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (١) وغيرها. ولا يضرّ عدم صحّة طريق الصدوق الى ابن مسلم بعد صحّة بعض طرق الشيخ في الرواية المذكورة.
٤ ـ واما التعميم للمعتاد وغيره فلان حذف المتعلّق يدل على العموم. واحتمال الاختصاص بالمعتاد ـ كما ينسب إلى السيّد المرتضى وابن الجنيد منّا والحسن بن صالح وأبي طلحة الأنصاري من غيرنا (٢) ـ لم يعرف له وجه سوى ان الطعام والشراب الواردين في الصحيحة المتقدّمة لا يصدق على غير المعتاد لكنه مندفع باحتمال كون المراد منهما المعنى المصدري لا الذوات الخارجية ليستفاد الاختصاص ، ومع الاحتمال تصير مجملة لا تصلح للوقوف امام المطلقات كالآية الكريمة.
٥ ـ واما التعميم من الناحيتين الأخيرتين فللإطلاق.
٦ ـ واما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر فلصدق الأكل أو الشرب عليه. أجل مع عدم وصوله إليه لا يصدق عليه ذلك ولا أقل من الشك فيتمسّك بالبراءة.
٧ ـ واما جواز الابرة والقطرة فلعدم صدق الأكل والشرب عليهما فتجري البراءة.
٨ ـ واما جواز ابتلاع البصاق فلانصراف اطلاقات النهي عن الأكل والشرب عن مثل ذلك. ويؤكّد ذلك سيرة المتشرّعة الجارية عليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٢) مصباح الفقيه ١٤ : ٣٦٤.