ضررا بالغا‌ فلان المحرم لا يقع مصداقا للواجب ، وإلاّ يلزم اجتماع الضدّين.

١٠ ـ واما القول بالصحة في الفرع الأخير‌ فللأمر النفسي الاستحبابي ـ بناء على ثبوته ـ بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء للنهي عن ضدّه.

أحكام خاصّة بالتيمم‌

لا يجوز التيمم لصلاة قبل دخول وقتها ، ويجوز بعده حتى مع سعته بشرط اليأس من التمكّن.

ومن تيمم لصلاة لعذر ودخل وقت اخرى جازت المبادرة إليها ولكنه يعيدها مع ارتفاعه في أثنائه.

ولا يجوز إراقة ماء الوضوء أو الغسل ولا إبطالهما بعد دخول الوقت. ومن فعل ذلك انتقلت وظيفته الى التيمم ويجوز ذلك قبل دخوله.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم الصحة قبل الوقت‌ فللقصور في دليل المشروعية فان آية التيمم دلّت على مشروعيته عند القيام للصلاة الذي هو عبارة اخرى عن دخول الوقت. وانما جاز الوضوء والغسل قبل الوقت باعتبار طلبهما النفسي. وإذا أنكر الاستحباب النفسي للوضوء وقيل باختصاصه بالغسل فبالامكان تصحيحه من باب التهيؤ لانعقاد سيرة المتشرّعة على الوضوء قبل الوقت تهيّؤا لإقامة الجماعة أوّل الوقت ، والسيرة المذكورة مفقودة في التيمم.

٢ ـ واما الجواز بعد الوقت مع اليأس‌ فلان عدم جواز البدار ـ بناء‌

۵۷۶۱