قسم للحاج وقسم للفقراء.

هذا ويمكن ان يقال : ان الأمر بالأكل لا يقصد منه وجوب ذلك بل هو عرفا في أمثال المقام يقصد منه الإباحة ورفع الحظر ـ نظير ما إذا دفع لشخص مبلغ من المال وقيل له خذ مقدارا منه وادفع الباقي الى الفقراء ـ ومعه لا تكون الآيتان دالتين على وجوب أخذ الحاج وأكله بل على وجوب الدفع الى الفقراء لا أكثر.

والرواية ان لم تكن مختصة بموردها هي محمولة على جواز التقسيم كذلك وليس على لزومه لان الآيتين الكريمتين دلتا على وجوب اطعام الثلاثة الذين هم مصاديق للفقير حسب الفرض ولم تشر الى الاهداء.

هذا ولكن الاحتياط بالتقسيم اثلاثا للرواية المذكورة وغيرها وخروجا عن شبهة الخلاف أمر حسن.

الحلق أو التقصير‌

يجب ـ بعد الرمي والذبح ـ الحلق عن قربة في منى. والمشهور اعتبار ان يكون في اليوم العاشر نهارا.

وعلى المرأة التقصير ، والرجل بالخيار بينه وبين الحلق في غير حجّه الأوّل ، واما فيه فمورد خلاف.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة‌ فمما تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على الاتيان بذلك بنحو الوجوب.

والروايات الدالّة على ذلك كثيرة ، كصحيحة جميل المتقدّمة عند‌

۵۷۶۱