والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الأعمال الثلاثة‌ فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعلها بنحو اللزوم ، وعلى ذلك إجماع المسلمين ، والروايات المطبقة على ذلك فوق حدّ الاحصاء.

٢ ـ واما انها متأخّرة عن الحلق والتقصير‌ فمن المسلّمات. وتدل عليه صحيحة جميل المتقدّمة عند البحث عن تأخّر الذبح عن الرمي.

أجل مع تقديمها جهلا أو نسيانا لا تلزم الإعادة لنفس الصحيحة المتقدمة.

٣ ـ واما ان الكيفية واحدة‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... فإذا أتيت البيت يوم النحر ... طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين ... ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ...» (١) وغيرها.

ومنه يتّضح عدم جواز تأخير السعي عن طواف الحج إلى غد لان المستند المتقدّم في عمرة التمتّع مطلق فراجع.

٤ ـ واما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال : يوم النحر أو من الغد ولا يؤخّر ...» (٢) وغيرها.

هذا ولكن ما ذكر يلزم حمله على الاستحباب بقرينة موثقة إسحاق بن عمّار : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت ، تؤخّر الى‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب زيارة البيت الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زيارة البيت الحديث ٨.

۵۷۶۱