كان الجواب : انها مرسلة ، ومراسيل ابن أبي عمير حتّى لو قبلناها لشهادة الشيخ بانه لا يروي إلاّ عن ثقة (١) إلاّ ان ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلاّ يكون المورد من باب التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية بعد الالتفات الى روايته عن عدد قليل من الضعاف.
٢ ـ واما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر فهو مقتضى القاعدة الأولية مع عدم نص خاص في المقام.
٣ ـ وأما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في وضوء الجبيرة بعد تقييد اطلاقها بمسح موضع الجبيرة. بل قد يتمسك بصحيحة كليب الأسدي بناء على عدم فهم الخصوصية للكسر في جوابها.
٤ ـ واما التخيير بين التيمم وغسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين : فلصحيحة محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ، قال : لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم» (٢) فان ظهورها في التخيير قريب.
الموت
الاحتضار
إذا حضرت الإنسان الوفاة فالمشهور وجوب توجيهه إلى القبلة كفاية بنحو لو جلس كان وجهه إلى القبلة.
__________________
(١) العدة في الاصول ١ : ١٥٤.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب التيمم الحديث ٥.