الطواف‌

يعتبر في الطواف مضافا الى النيّة : الطهارة من الحدث بقسميه ومن الخبث ، والختان للذكور ، وستر العورة.

والشاكّ في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها الا إذا كانت حالته السابقة الطهارة أو فرض طرو الشك بعد الفراغ من الطواف ، غايته يلزمه تحصيلها للصلاة.

والشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها مطلقا الا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة.

ويلزم في الطواف مضافا الى الشروط الأربعة المتقدّمة كون الأشواط سبعة متوالية ، يبتدئ كل واحد منها بالحجر الأسود وينتهي به ، مع جعل الكعبة على اليسار في كل حالاته ، وادخال حجر إسماعيل في المطاف ، والخروج عن الكعبة وشاذروانها ، والسير بخطوات مختارة ، وضبط عدد الأشواط ، وعدم القران بين طوافين ، وعدم الخروج في الأثناء عن المطاف على تفصيل ، وعدم الزيادة على سبعة أشواط.

واعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم وبمقدار ذلك من الجوانب الاخرى.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار النيّة بمعنى قصد الطواف‌ فلأنّه من الامور القصدية التي لا تتحقّق الا به.

واما اعتبارها بمعنى قصد القربة فلأن ذلك لازم عباديته.

أما كيف نثبت عباديته؟ ذلك اما بارتكاز المتشرّعة المتوارث يدا‌

۵۷۶۱