وبذلك اتضح عدم اعتبار التلفّظ بالنيّة ولا الاخطار ولا نيّة الوجه للبراءة من كلّ ذلك بعد عدم الدليل على الاعتبار.

أجل قد يستفاد من بعض النصوص استحباب التلفظ في خصوص المقام دون بقيّة العبادات ، ففي صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : اني اريد ان أتمتّع بالعمرة الى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول : اللهم اني اريد ان اتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد» (١).

والسند إلى ابن أبي عمير صحيح بطرقه الثلاث ، وهو وحماد من أجلّة أصحابنا.

٢ ـ واما اعتبار التلبيات الأربع‌ فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... التلبية ان تقول : لبيك اللهمّ لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ... واعلم انه لا بد من التلبيات الأربع التي كنّ في أوّل الكلام ، وهي الفريضة ، وهي التوحيد ، وبها لبى المرسلون ...» (٢) وغيرها.

وهي واضحة في ان الأربع الاول واجبة دون الباقي. وهي واضحة أيضا في اعتبار ادائها بشكلها الصحيح وعدم الاجتزاء بالملحون لأنه عليه‌السلام لم يقل : ينعقد الاحرام بالتلبيات الأربع ليقال بأنّها تصدق على الملحون أيضا ، بل قال : ان تقول هكذا ، ومن الواضح انه عليه‌السلام لا يتلفّظ بالملحون ، ومعه فالاجتزاء بغير ذلك يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٠ من أبواب الاحرام الحديث ٢.

۵۷۶۱