عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ... وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ (١).

واما ان موضوع حرمة الصلاة ذلك أيضا فلقوله عليه‌السلام في موثقة ابن بكير : «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله ... إذا علمت انه ذكي» (٢).

واما ان موضوع النجاسة هو الميتة فلعدم الدليل على ترتبها على غير المذكى ويكفي ذلك لإجراء أصالة الطهارة عند الشك في التذكية.

وتحقيق الحال أكثر يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث.

الدم‌

وهو نجس من ذي النفس. ومع الشك في القيد يحكم بطهارته. والدم في البيضة والمتخلّف في الذبيحة طاهر. والخارج بالحك مع الشك في دميته كذلك. وهكذا المشكوك من جهة الظلمة. ولا يجب الاستعلام وان أمكن بسهولة.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما نجاسة الدم‌ في الجملة فللتسالم بين المسلمين بل هو من ضروريات الإسلام ، وللروايات الكثيرة الواردة في موارد خاصة كقلع السن ، ودم الرعاف ، ودم الجروح.

ومن هنا يشكل الحصول على عموم يقضي بنجاسة طبيعي الدم. اللهم إلاّ ان يتمسّك بالارتكاز القاضي بالموجبة الكليّة أو بإطلاق موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عمّا تشرب منه الحمامة فقال : كلّ ما‌

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

۵۷۶۱