قصد الفعل الخاص بداعي امتثال أمر الله سبحانه.

والتلفّظ بالتلبيات الأربع : «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك». وبها يتحقّق الاحرام.

ولبس الرجال ثوبين ـ بعد التجرّد عما يحرم لبسه على المحرم ـ باتزار أحدهما وارتداء الآخر.

وليس ذلك شرطا في صحة الاحرام بل هو واجب تعبّدا. ويكفي تحقّقه حين عقد الاحرام ولا تلزم الاستدامة.

ولا يلزم الاقتصار على الثوبين بل تجوز الزيادة.

ويلزم فيهما الشروط المعتبرة نفسها في لباس المصلّي من الطهارة وغيرها. كما يلزم المرأة ان لا تلبس الحرير.

ولا يشترط في صحة الاحرام الطهارة من الحدث وان كان يلزم في ثوبي الاحرام الطهارة من الخبث.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما اعتبار قصد الاحرام‌ فلأنّه من الأفعال القصدية التي لا تتحقّق الا بذلك.

والمقصود من الاحرام تحريم المكلف على نفسه الأشياء الآتي ذكرها ، فقصد الاحرام عبارة اخرى عن قصد التحريم المذكور.

واما اعتبار قصد الخصوصيّة ـ وكونه احرام حج أو عمرة ، وكون الحج تمتّعا أو قرانا أو افرادا ، وكونه عن نفسه أو عن غيره ، وما شاكل ذلك ـ فلما تقدّم نفسه.

واما لزوم كون الداعي امتثال أمر الله سبحانه فلان العبادية لا تتحقّق الا بذلك.

۵۷۶۱