مرسلة الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» (١). بناء على تمامية كبرى الانجبار.

وإذا قيل : ان النسبة بينها وبين ما دل على اعتبار التعدّد هي العموم من وجه ـ لأنّ المرسلة تدلّ على كفاية الرؤية حتى فيما يحتاج تطهيره إلى تعدّد والآخر يدل على اعتبار التعدّد حتى إذا كان الغسل بالمطر ـ فلما ذا تقديم المرسلة.

كان الجواب : ان تقديم الآخر يلزم منه إلغاء خصوصية ماء المطر ، وكلّما دار الأمر بين دليلين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء خصوصية الآخر بخلاف تقديم الآخر قدم الآخر.

١٨ ـ واما ماء الغسالة‌ ففيه مشكلة صارت منشأ لتعدّد الأقوال فيه.

وحاصل المشكلة : ان الماء القليل حينما يغسل به الثوب المتنجّس اما ان يلتزم ببقائه على الطهارة مع ملاقاته للنجاسة ، وهذا خلف قاعدة تنجّس الماء القليل بملاقاة النجاسة ، أو يلتزم بنجاسته من حين إصابته للثوب ، وهو بعيد إذ النجس كيف يطهّر وهل فاقد الشي‌ء يعطيه ، أو يلتزم ببقائه على الطهارة وبعد انفصاله عن الثوب يتنجّس وهو بعيد أيضا إذ مع طهارته كيف يتنجّس بالانفصال وهل الانفصال من أسباب التنجّس.

ولأجل هذا قيل بطهارته مطلقا ، وقيل بنجاسته كذلك ، وقيل بالتفصيل بين الغسلة المزيلة وغيرها ، فيكون في الاولى نجسا بخلافه‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب الماء المطلق الحديث ٥.

۵۷۶۱