بعض جسده ببعض» (١).

٤ ـ واما جواز ذلك للمرأة‌ فللبراءة بعد القصور في المقتضي ، بل ان الصحيحة واضحة في اختصاص الحكم بالرجال.

ثم انه لو قطعنا النظر عن ذلك وفرضنا ان الوارد في الصحيحة كلمة «المحرم» فمع ذلك لا بدّ من تخصيص الحكم بالرجال لعدم احتمال جواز مشي المرأة المحرمة في الشوارع مكشوفة الرأس.

التظليل‌

يحرم على الرجل المحرم التظليل بما هو متحرّك ، ولا يعمّ التحريم ظل الخيمة والمنزل. وفي التعميم للاستظلال الجانبي وفي الليل خلاف. ولا إشكال في جوازه للنساء كما يجوز للرجال حالة الخوف على الصحّة ونحوها.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة التظليل في الجملة‌ فمشهورة بين أصحابنا ولم ينسب الخلاف الا الى ابن الجنيد ـ وانه قال : «يستحب للمحرم ان لا يظلّل على نفسه لان السنّة بذلك جرت» (٢) ، ولعلّه لا يقصد المعنى المصطلح للاستحباب ـ والسبزواري حيث أخذ في تقريب الاستحباب (٣).

والصحيح هو الحرمة للنصوص الكثيرة ، ففي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٢) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٧٠.

(٣) الحدائق الناضرة ١٥ : ٤٧٦.

۵۷۶۱