ولا يصح الصوم الندبي ممّن عليه القضاء.
والشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم فلهما الإفطار بل لا يحق لهما الصوم ويتعيّن عليهما الفداء وهو مدّ من طعام. والحكم نفسه يجري على من به داء العطش والمرضعة ذات اللبن القليل والحامل المقرب التي يضرّ بها أو بحملها الصوم إلاّ ان عليهما القضاء.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار العمد في تحقّق الافطار فللقصور في المقتضي وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر. قال : لا يفطر ، انما هو شيء رزقه الله فليتم صومه» (١) وغيرها. وبالتعليل يمكن التعدي الى غير الأكل والشرب.
بل يمكن استفادة ذلك من صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (٢) فان الاجتناب صادق مع الارتكاب لا عن عمد.
ولربّما يستفاد ذلك من قاعدة : «كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء» المنصوص عليها في أكثر من حديث (٣) ، ومن حديث رفع النسيان (٤) بناء على عدم اختصاصه برفع العقوبة الاخروية.
٢ ـ واما استثناء البقاء على الجنابة فلوجوب القضاء في النومة
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٤) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.