عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، واما للزينة فلا» (١) وغيرها.

ومنه يتضح ان الحكم بحرمة مطلق الزينة وان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة المشهور.

٣ ـ واما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة‌ فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب» (٢). وهي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة ، كما هو الغالب.

واما اشتراط ان لا يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة.

٤ ـ واما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور‌ فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال ... تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها» (٣).

النظر الى المرآة‌

لا يجوز للمحرم النظر الى المرآة للزينة. ويستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة‌ فلا ينبغي الاشكال فيها‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٦ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٤٩ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱