قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به» (١). وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع.

٥ ـ واما وجوبه في المورد الأخير‌ فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه.

أحكام خاصة بالوضوء‌

من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو بالعكس بنى على الحالة السابقة.

ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتوضأ لما يأتي.

ومن شك فيها أثناءها قطعها واستأنفها بعد الوضوء.

ومن شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناءه فلا بدّ له من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه ، ولو كان بعده بنى على صحته اما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف.

وكذا يبنى على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشكّ في ان الوضوء قبله أو بعده.

ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة وبقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة‌ فللاستصحاب.

٢ ـ واما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها‌ فلقاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» (٢) وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٨ من أبواب الطواف الواجب الحديث ٤.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

۵۷۶۱