فلا صلاة له» (١) وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة» (٢).

٨ ـ واما ان الأخرس يأتي بما أمكنه‌ فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور.

أجل في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه» (٣) ، والقراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها. ولكن الاشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلاّ بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة.

٩ ـ واما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم‌ فلصحيحة صفوان : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه» (٤) وصحيحة منصور بن حازم : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه» (٥). وصحيحة معاوية بن عمار : «رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا» (٦). والجمع بينها يقتضي حملها على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب القيام الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٦.

(٦) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٢.

۵۷۶۱