السجدة الواحدة وغيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختصّ بالنسيان للدليل الخاصّ ، كالصحيحة السابقة.

٣ ـ واما بطلانها بنقصانهما سهوا‌ فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدّمة في الركوع. ويقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» (١) حيث عد السجود من مقوّمات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحدها.

٤ ـ واما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا‌ فلإطلاق صحيحة أبي بصير : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة» (٢) ولقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث. ومجرّد عدم تصوّرها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك.

٥ ـ واما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة‌ فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة ، قال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة» (٣) المقيّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة.

٦ ـ واما عدم بطلانها بنقصانها‌ فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة وغيرها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب السجود الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب الركوع الحديث ٢.

۵۷۶۱