لجميع البدن. والازار لغة هو المئزر ـ وان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره ـ المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرّة والركبة. والقميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق.

وإذا قيل : ان في سند الرواية مشكلتين : اشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يوثق ورواية إبراهيم لها عن رجاله وهم مجهولون.

كان الجواب عن الاولى ان الوارد في حق إبراهيم انه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. وتمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدّد يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة.

هذا مضافا إلى اكثار ولده الرواية عنه ووقوعه في اسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك.

ونلفت النظر إلى ان طرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر.

وعن الثانية بأن اجتماع ثلاثة ـ التي هي أقل الجمع ـ على الكذب بعيد ويحصل الاطمئنان بعدمه.

الصلاة على الميت‌

تجب الصلاة على الميّت المسلم كفاية بعد تغسيله وتكفينه إذا كان عمره ست سنين بالتكبير خمسا يؤتى بالشهادتين بعد الاولى ، والصلاة على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ثم يكبّر للخامسة وينصرف.

ولا تعتبر الطهارة بقسميها ، ولا الستر ولا إباحة اللباس.

أجل يلزم استقبال القبلة ، وكون رأس الميت إلى يمين المصلي.

والمستند في ذلك :

۵۷۶۱