٨ ـ واما الاستمناء‌ فهو محرم في نفسه لقوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (١) بتقريب ان الفرج كناية عن الاستمتاع الجنسي وان المؤمن ينحصر استمتاعه الجنسي بزوجته وملك اليمين ، وإذا تجاوز ذلك كان عاديا.

ولكن إذا رفضنا التقريب المذكور وهكذا النصوص الدالة على تحريمه في نفسه (٢) فبالامكان الحكم بتحريمه في خصوص المقام لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع» (٣) فإنّه يفهم منه ان الكفارة لخصوصية الامناء دون العبث بالأهل ، واللازم العرفي للكفارة كما قلنا التحريم.

٩ ـ واما حرمة العقد‌ وبطلانه فممّا لا خلاف فيهما لصحيحة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ليس للمحرم ان يتزوّج ولا يزوّج. وان تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل» (٤) وغيرها.

واما الشهادة عليه والتعرض للخطبة فقد ورد تحريمهما في رواية الشيخ الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «المحرم لا ينكح‌

__________________

(١) المؤمنون : ٥ ـ ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱