خطر ، والميراث الذي لا يحتسب ...» (١).
٥ ـ واما استثناء المهر وعوض الخلع فلعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج ، والثاني في مقابل تنازل الزوج.
ومنه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية ، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية.
٦ ـ واما استثناء المؤونة فلمكاتبة الهمداني المتقدّمة وغيرها. هذا في غير مئونة تحصيل الربح ، واما هي فلا يحتاج استثناؤها الى دليل لعدم صدق الفائدة إلاّ بلحاظ ما زاد عليها.
٧ ـ واما تقدير المؤونة بالسّنة فللإطلاق المقامي ، فإن مئونة الشخص تقدّر عادة بالسنة دون الشهور أو الأيام ، وحيث إنّ النصوص اطلقت كلمة المؤونة فلا بدّ ان يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة.
٨ ـ واما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة فلامكان استفادة ذلك من آية الغنيمة وموثقة سماعة المتقدّمة ، فإن ظاهر ﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ و «ففيه الخمس» ان ذلك من حين صدق الغنيمة والفائدة.
٩ ـ واما جواز التأخير فمضافا الى انعقاد السيرة القطعية عليه يمكن التمسّك له بأن الخمس لما كان بعد استثناء المؤونة المقدرة بسنة وهي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير.
١٠ ـ واما تحديد بداية السنة فقيل بكونه بداية الشروع في
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٥.