بيني وبين ربي» (١).

هذا في غير حالة عسر الطواف في المقدار المذكور والا فالجواز خارجه لا ينبغي التأمّل فيه لعدم احتمال ان الشريعة تفرض على الطائفين التجمّع جميعا في المقدار المذكور. هذا مضافا الى وضوح صحيحة الحلبي في ذلك.

ركعتا الطواف‌

يلزم لكل طواف واجب الإتيان بعده بلا فاصل عرفي بركعتين خلف المقام أو أحد جانبيه مخيّرا في قراءتهما بين الجهر والاخفات.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب صلاة الطواف‌ فمن الضروريات بين المسلمين. وتدلّ عليه مضافا الى ذلك السيرة المتوارثة على الاتيان بها بنحو الوجوب لدى جميع المسلمين.

بل ان قوله تعالى : ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى (٢) دليل واضح على ذلك بعد الجزم بإرادة صلاة الطواف كما يستفاد من سياق الآية والروايات الكثيرة (٣).

ويمكن ان يضاف إلى ذلك النصوص الدالّة على لزوم الاتيان بها عند تذكر عدم الاتيان بها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف‌

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣.

(٢) البقرة : ١٢٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٧٢ ، ٧٤ من أبواب الطواف.

۵۷۶۱