معنا فأي شي‌ء نصنع به؟ قال : تحملونه حتى تحملوه الى الكوفة. قال : لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع؟ قال : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه ...» (١) وغيرها.

ودعوى صاحب الحدائق (٢) اختصاصها بخصوص المتميز ولا تعمّ المجهول مالكه المختلط كما في المقام مدفوعة بعدم احتمال الفرق.

٢٥ ـ واما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات‌ لموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «أتى رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : اني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدّق بخمس مالك فان الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال» (٣).

وهي تدل بوضوح على التصدّق به على خلاف صحيحة عمّار السابقة الظاهرة في ان مصرف الخمس مصرف بقيّة الموارد.

والسند لا بأس به لإمكان توثيق السكوني والنوفلي وابراهيم بن هاشم ببيان أو بيانات تقدّمت في أبحاث سابقة.

ويمكن أن يقال في وجه الجمع بحمل لفظ الصدقة على المعنى اللغوي العام ، وهو كل ما يتقرّب به إلى الله سبحانه بما في ذلك الخمس ، فان هذا المعنى ان لم يكن هو الظاهر من لفظ الصدقة في نفسه فلا بدّ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٧ من أبواب اللقطة الحديث ٢.

(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٣٦٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٤.

۵۷۶۱