ولو قبل طلوع الفجر.

وقد رخص للنساء والضعفاء الوقوف ليلا والإفاضة قبل طلوع الفجر الى منى لرمي جمرة العقبة.

والموقف الاختياري في المزدلفة ما ذكر. والاضطراري لذوي الأعذار المسمّى من طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد. وللنساء والضعفاء المسمّى ليلا كما تقدّم.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة ـ المشعر الحرام ، جمع‌ ـ فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة. ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ﴿فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (١) ، وصحيحة الحلبي السابقة : «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج» وغيرها.

٢ ـ واما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس‌ فلم ينقل فيه خلاف. ويمكن استفادته من صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس» (٢) ، فان وادي محسر حيث انه من حدود المشعر الحرام فالنهي عن تجاوزه قبل الطلوع يدلّ على لزوم المكث في المشعر الحرام حتى الطلوع.

وإذا قيل : ان الوارد في موثقة إسحاق بن عمّار : «سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام : أي ساعة أحبّ إليك ان أفيض من جمع؟ قال : قبل ان تطلع الشمس بقليل فهو أحبّ الساعات إليّ. قلت : فان مكثنا حتى تطلع‌

__________________

(١) البقرة : ١٩٨.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.

۵۷۶۱