مضافا إلى امكان المناقشة في شمول إطلاق دليل شرطية الطهارة في الصلاة لمثل هذه الحالة.

٨ ـ واما حرمة تنجيس المساجد‌ فلم يتأمل فيها إلاّ صاحب المدارك (١) والحدائق (٢). وقد يستدل لها بقوله تعالى : ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (٣) أو : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ (٤) أو بالحديث النبوي : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» (٥) أو بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا ان ينظف ويتّخذ مسجدا؟ فقال : نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظّفه ويطهّره» (٦) ، أو بموثقة الحلبي : «نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان فقال : ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : لا بأس ان الأرض تطهّر بعضها بعضا» (٧).

والكل كما ترى.

أما الأوّل والثاني : فلاحتمال إرادة الطهارة والنجاسة المعنويتين.

واما الثالث فلضعفه سندا بالارسال ، ودلالة لاحتمال إرادة‌

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٩٤.

(٣) الحج : ٢٦.

(٤) التوبة : ٢٨.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢.

(٦) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١.

(٧) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

۵۷۶۱