مضى فامضه كما هو» (١).

ولا إشكال في تحقّق الفراغ فيما إذا قصر المحرم ثم شكّ.

واما إذا شكّ قبل التقصير وبعد الانصراف عن المسعى أو قبل ذلك فقد يقال بكونه من الشكّ بعد الفراغ أيضا.

وهو وجيه على تقدير فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط السعي ، واما إذا فرض عدم فواتها فالشكّ شكّ في المحل فيكون مبطلا.

التقصير‌

يجب في عمرة التمتّع بعد السعي التقصير من شعر الرأس أو غيره أو الاظفار بآلة أو بغيرها. ولا يكفي الحلق ولا النتف.

ولا تجب المبادرة الى فعله بعد السعي. وليس له محل خاص. وبه تحل جميع محرّمات الاحرام ما عدا الحلق. وتجب فيه نيّة القربة كسائر الأجزاء.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتّع‌ فمن ضروريات الدين. وهكذا كونه بعد السعي. وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء ...» (٢) وغيرها.

وهي وإن كانت ظاهرة في اعتبار التقصير من جميع ما ذكر الا انّه لا بدّ من حمل ذلك على الأفضلية لصحيحة جميل بن دراج وحفص‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب التقصير الحديث ٤.

۵۷۶۱