وإذا قيل : لعل عدم صدور ذلك لأجل التقيّة والحفاظ على دماء شيعتهم.

قلنا : ان عدم إمكان الوقوف ولو بنحو المرور في اليوم الثاني ولا لواحد من شيعتهم أمر لا يقبل التصديق.

وإذا قيل : ان السيرة المتقدّمة دليل لبّي ، وحيث إنّه لا إطلاق له فينبغي الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو حالة عدم العلم بالمخالفة.

قلنا : ان السيرة المذكورة بعد ما صارت طبعا للمتشرّعة فمن المحتمل ان يسيروا عليها حتى مع العلم بالخلاف. وينبغي للشارع حفاظا على أغراضه الوقوف دون امتدادها الى مثل الحالة المذكورة ، وحيث لم يصدر منه ردع فذلك يكشف عن قبوله لها بما لها من امتداد متوقّع.

هذا كلّه مضافا الى ان سماحة الشريعة وتساهلها مع اتباعها بالشكل الذي يلمسه الفقيه واضحا لدى مراجعته للنصوص يبعّد من احتمال وجوب إعادة الحج من قابل عند العلم بالخلاف لمن لا يتمكّن من الوقوف في اليوم الثاني.

الوقوف في المزدلفة‌

بعد إفاضة الحاج من عرفات يلزمه الحضور قبل طلوع شمس اليوم العاشر في المزدلفة ويلبث حتى طلوعها.

والمشهور في البداية طلوع الفجر ، بل قيل بوجوب المبيت أيضا.

والركن هو المسمّى ما بين الطلوعين بل في فرض الجهل هو المسمّى‌

۵۷۶۱