امكان الاجبار على البذل.

ومن ذلك يتّضح الوجه في جواز دفعها الى من تجب عليه النفقة فإنّه مع فرض فقره لا يعود مانع من دفعها إليه.

٦ ـ واما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي‌ فمتسالم عليه. ويدلّ عليه موثق زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال : نعم ، ان صدقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحلّ لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم ، ولا تحلّ لهم صدقات انسان غريب» (١) وغيره من الروايات الكثيرة.

٧ ـ واما جوازها مع الاضطرار‌ فيكفي لإثباته حديث الرفع عمّا اضطروا إليه (٢) ، مضافا الى دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه (٣).

٨ ـ واما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل والواجبة كالكفارات وردّ المظالم واللقطة‌ فلموثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة» (٤) وغيره.

وسند الحديث بطريق الشيخ وان كان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد ـ أي الجوهري ، فإنّه لم تثبت وثاقته إلاّ بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات ـ إلاّ انه بطريق الشيخ‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٥.

۵۷۶۱