وإلاّ فهل يحتمل شمولها لحالة غصبية الأرض؟

٩ ـ واما وجوب التطهير‌ فلعدم احتمال كون المحرم خصوص احداث التنجيس بل مدلول التسالم والنصوص ـ على تقدير تماميتها ـ أعمّ من ذلك.

١٠ ـ واما حرمة تنجيس المصحف الشريف‌ فهي واضحة على تقدير استلزامه هتك حرمته ، واما إذا لم يستلزم ذلك فيمكن التمسّك بدليل حرمة مسّ المحدث له بعد ضم الأولوية العرفية.

١١ ـ واما حرمة تنجيس المشاهد المشرّفة‌ فلان حرمة تنجيس المساجد ليست تعبّدية بل لحرمتها قطعا ، وحيث ان المشاهد لا تقلّ حرمة عن المساجد ـ لما يستفاد من أدلّة ثواب زيارتها والصلاة عندها ـ فيلزم اشتراكها معها في الحكم. هذا ان لم يستوجب التنجيس الهتك وإلاّ فالأمر أوضح.

١٢ ـ واما حرمة تنجيس التربة الحسينية‌ فلاستلزامه الهتك ، وهي تدور مداره.

النجاسة المستثناة في الصلاة‌

يستثنى من عدم جواز الصلاة مع النجاسة دم القروح والجروح ما دامت لم تبرأ مع فرض المشقة النوعية في إزالته ، والدم الأقلّ من الدرهم سعة إذا لم يكن من نجس العين أو الميتة أو غير المأكول ، وما لا تتمّ الصلاة به وحده ، وثوب المربية للصبي الذكر بشرط غسله في اليوم مرّة.

وكما يعفى عن دم الجروح فكذا عن القيح والدواء المصاحب.

۵۷۶۱