عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر الله» (١) وغيرها. والرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ والتي من جملتها كتاب علي بن جعفر ، والشيخ له طريق صحيح إليه.
ويمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى. ومع التنزل والتسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الاولى لمخالفتها للتقيّة. ومع التنزل أيضا يتمّ التعارض والتساقط والرجوع الى الأصل وهو يقتضي البراءة من الترتيب لأنه كلفة زائدة مجهولة. والنتيجة واحدة على جميع التقادير.
٦ ـ واما كفاية الاستغفار للعاجز فلذيل الصحيحة المتقدّمة.
٧ ـ واما وجوبها مع التمكّن المتأخّر فلان الكفارة ليس لها وقت محدّد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال الى الاستغفار بحاجة الى دليل ، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّنه.
٨ ـ واما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر فللاستصحاب الموضوعي ، وبقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي ، وبقطع النظر عنه يجوز التمسّك بالبراءة. وبعد هذا لا يبقى وجه للحاجة الى وجوب الامساك من باب المقدّمة العلمية.
٩ ـ واما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع فلانه لم يأت بالواجب وهو الامساك ما بين الحدّين. وما تقدّم من الاصول ينفعه في رفع الحكم
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٩.